إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
(496)
إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
(497)
إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
(498)
إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
(499)
إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
(500)
يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:
(501)
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(502)
(1): يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
(503)
(1): إذا إستولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الإستعمال.
(504)
الفصل الرابع الشركة الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
(505)
(1): تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا إعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
(506)
1- أركان الشركة (1): يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
(507)
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الإنتفاع به، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(508)
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
(509)
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائده من وقت إستحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الإقتضاء.
(510)