طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (496)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (497)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (498)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (499)

  • الإطلاع>

    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

    (500)

  • الإطلاع>

    يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:

    (501)

  • الإطلاع>

    يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

    (502)

  • الإطلاع>

    (1): يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.

    (503)

  • الإطلاع>

    (1): إذا إستولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الإستعمال.

    (504)

  • الإطلاع>

    الفصل الرابع الشركة الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

    (505)

  • الإطلاع>

    (1): تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا إعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

    (506)

  • الإطلاع>

    1- أركان الشركة (1): يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.

    (507)

  • الإطلاع>

    تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الإنتفاع به، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

    (508)

  • الإطلاع>

    لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

    (509)

  • الإطلاع>

    إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائده من وقت إستحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الإقتضاء.

    (510)

صفحة 34 من 77