إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.
(450)
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
(451)
(1): تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول.
(452)
يجوز للمتعاقدين لإتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
(453)
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
(454)
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
(455)
إلتزامات المشترى : (1): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(456)
(1): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(457)
(1): لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(458)
(1): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
(459)
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
(460)
في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد إتفاق على غيره.
(461)
نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة، والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(462)
إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
(463)
نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك.
(464)