طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.

    (450)

  • الإطلاع>

    تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

    (451)

  • الإطلاع>

    (1): تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول.

    (452)

  • الإطلاع>

    يجوز للمتعاقدين لإتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

    (453)

  • الإطلاع>

    لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

    (454)

  • الإطلاع>

    إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

    (455)

  • الإطلاع>

    إلتزامات المشترى : (1): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

    (456)

  • الإطلاع>

    (1): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

    (457)

  • الإطلاع>

    (1): لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيره.

    (458)

  • الإطلاع>

    (1): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.

    (459)

  • الإطلاع>

    إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

    (460)

  • الإطلاع>

    في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد إتفاق على غيره.

    (461)

  • الإطلاع>

    نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة، والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

    (462)

  • الإطلاع>

    إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

    (463)

  • الإطلاع>

    نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك.

    (464)

صفحة 31 من 77