1- إذا تعدد المدينون في إلتزام غير قابل للإنقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.
(301)
1- إذا تعدد الدائنون في إلتزام غير قابل للإنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الإلتزام، جاز لكل دائن أو وراث أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً، فإذا إعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الإلتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشئ محل الإلتزام.
(302)
الباب الرابع – انتقال الإلتزام
(303)
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
(304)
لا تكون الحوالة نافذه قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
(305
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي إنتقل إليه.
(306)
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والإمتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
(307)
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
(308)
1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد إتفاق خاص على هذا الضمان.
(309)
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
(310)
يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو أشترط عدم الضمان.
(311)
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
(312)
إذا تعددت الحوالة بحق واحد فُضِلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
(313)
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
(314)
الفصل الثانى – حوالة الدين
(315)