طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    1-لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

    (316)

  • الإطلاع>

    1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد إتفاق بغير ذلك، ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.

    (317)

  • الإطلاع>

    1- تبقى للدين المحال به ضمانته.

    (318)

  • الإطلاع>

    يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

    (319)

  • الإطلاع>

    للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتسمك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

    (320)

  • الإطلاع>

    1 – يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين بإتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في إلتزامه.

    (321)

  • الإطلاع>

    1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً إنتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

    (322)

  • الإطلاع>

    الباب الخامس – إنقضاء الإلتزام

    (323)

  • الإطلاع>

    1 – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .

    (324)

  • الإطلاع>

    1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكاً للشىء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

    (325)

  • الإطلاع>

    إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي أستوفى حقه في الأحوال الآتية :

    (326)

  • الإطلاع>

    للدائن الذي أستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء.

    (327)

  • الإطلاع>

    يجوز أيضاً للمدين، إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي إستوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.

    (328)

  • الإطلاع>

    من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه، بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

    (329)

  • الإطلاع>

    1- إذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في إستيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.

    (330)

صفحة 22 من 77