1-لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(316)
1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد إتفاق بغير ذلك، ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(317)
1- تبقى للدين المحال به ضمانته.
(318)
يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
(319)
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتسمك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
(320)
1 – يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين بإتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في إلتزامه.
(321)
1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً إنتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(322)
الباب الخامس – إنقضاء الإلتزام
(323)
1 – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .
(324)
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكاً للشىء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
(325)
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي أستوفى حقه في الأحوال الآتية :
(326)
للدائن الذي أستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء.
(327)
يجوز أيضاً للمدين، إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي إستوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
(328)
من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه، بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
(329)
1- إذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في إستيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.
(330)