طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرا ذمة باقي المدينين، إلا إذا إحتفظ الدائن بحقه قبلهم.

    (286)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.

    (287)

  • الإطلاع>

    إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضى بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي إتحدت ذمته مع الدائن.

    (288)

  • الإطلاع>

    1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك.

    (289)

  • الإطلاع>

    إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

    (290)

  • الإطلاع>

    1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الإقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقًا للمادة 298.

    (291)

  • الإطلاع>

    1- إذا إنقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

    (292)

  • الإطلاع>

    1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الإلتزام إلا عن فعله.

    (293)

  • الإطلاع>

    إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، إستفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم إلتزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.

    (294)

  • الإطلاع>

    1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.

    (295)

  • الإطلاع>

    1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.

    (296)

  • الإطلاع>

    1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته من الدين، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.

    (297)

  • الإطلاع>

    إذا اعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين، وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.

    (298)

  • الإطلاع>

    إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقيين.

    (299)

  • الإطلاع>

    2- عدم القابلية للإنقسام

    (300)

صفحة 20 من 77