يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرا ذمة باقي المدينين، إلا إذا إحتفظ الدائن بحقه قبلهم.
(286)
لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.
(287)
إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضى بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي إتحدت ذمته مع الدائن.
(288)
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك.
(289)
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
(290)
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الإقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقًا للمادة 298.
(291)
1- إذا إنقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
(292)
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الإلتزام إلا عن فعله.
(293)
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، إستفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم إلتزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
(294)
1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
(295)
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
(296)
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته من الدين، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
(297)
إذا اعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين، وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
(298)
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقيين.
(299)
2- عدم القابلية للإنقسام
(300)