طلب استشارةواتساباتصال
قانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
25 لسنة 1920
  • الإطلاع>

    المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

    (2)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1929 .

    (3)

  • الإطلاع>

    إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

    (4)

  • الإطلاع>

    إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.

    (5)

  • الإطلاع>

    تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

    (6)

  • الإطلاع>

    المفقود

    (7)

  • الإطلاع>

    إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

    (8)

  • الإطلاع>

    التفريق بالعيب

    (9)

  • الإطلاع>

    الفرقة بالعيب طلاق بائن.

    (10)

  • الإطلاع>

    يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها .

    (11)

  • الإطلاع>

    أحكام متفرقة

    (12)

  • الإطلاع>

    على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ، ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية .

    (13)