الباب التاسع فى رد الإعتبار
(536)
يجب لرد الاعتبار :
(537)
إذا كان المحكوم عليه قد وضِع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مُدة المُرَاقبة .
(538)
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حُكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
(539)
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس ، يجب على الطالب أن يُثبِت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التُجاري .
(540)
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يُحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حُكم منها .
(541)
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين .
(542)
تُجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نَزَله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل إرتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :
(543)
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات .
(544)
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
(545)
تُرسِل النيابة العامة صور من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق .
(546)
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا لمرة واحدة .
(547)
إذا رُفِض طلب رد الإعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .
(548)
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة عَلمت بها أو إذا حُكِم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله .
(549)
يُرَد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
(550)