ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 .
(83)
يكون للعاملين فى شركات المساهمة التى تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون نصيب فى إدارة هذه الشركات، وتحـدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الإدارة، ويجـب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الإشتراك فى الإدارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية .
(84)
يعين مجلس الإدارة من بين أعضـائه رئيساً كمـا يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه.
(85)
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه، وفى غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول إنعقاد الجمعية العامة .
(86)
على كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هـذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم .
(87)
يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فـى الأرباح بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد اسـتنزال الاسـتهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن %5 مـن رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.
(88)
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة، من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبـات المنصوص عليها فى المواد 162، 163 ، 164 من هذا القانون.
(89)
لا يجوز تعيين أي شخص عضـواً بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين، ويتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أى عمل من قبل خـلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين، مع بيان نوع هذا العمل .
(90)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005 .
(91)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 3 لسنة 1998.
(92)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 .
(93)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 194 لسنة 2020 .
(94)
لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المسـاهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت فى شـركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشـركة التـى يتـولى عضوية مجلس إدارتها .
(95)
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً، من أي نـوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير .
(96)
على كل عضو في مجلس إدارة الشركة، وكل مـدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عمليـة تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، أن يبلغ المجلس ذلـك وأن يثبت إبلاغه فى محضر الجلسة، ولا يجوز له الإشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه العملية .
(97)