يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح ولا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد علي نسبة الـ10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع.
(41)
تقرر الجمعية العامة العادية كيفية إستخدام ما تبقي من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الأدارة من الأرباح الصافية .
(42)
تقرر الجمعية العامة العادية كيفية إستخدام ما تبقي من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الأدارة من الأرباح الصافية .
(43)
يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها .
(44)
2- تداول الأسهم
(45)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، لا يجوز تداول شهادات الإكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها – عند الإقتضاء – مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة علي قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلي شهادات الإكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتي نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلي الأسهم إلا وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإقتصاد .
(46)
يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التي تصدر بطريق الإكتتاب العام خلال سنة علي الأكثر من تاريخ قفل باب الإكتتاب إلي جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات .
(47)
لا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (10%) من إجمالى الأسهم المصدرة.
(48)
مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح ، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها، وذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(48 (مكرر) )
3- إصدار السندات
(49)
إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية :
(50)
يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحول إلي أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الإكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند .
(51)
تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم إختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات .
(52)
ثانياً : إدارة الشركة
(53)
لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما إستثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في إختصاص الجمعية العامة .
(54)