يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدي لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة علي الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً .
(55)
لا يعتبر ملزماً للشركة أي تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها، ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضائه في الإدارة بحسب الأحوال .
(56)
لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف .
(57)
لا يعتبر حسن النية – في حكم المواد السابقة – من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة .
(58)
2- الجمعية العامة
(59)
يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز التخلف عن حضور الإجتماع بغير عذر مقبول .
(60)
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئـيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجـب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة أشـهر التاليـة لنهاية السنة المالية للشركة .
(61)
لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلـس الإدارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع .
(62)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي :
(63)
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية – في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها – القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
(64)
يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقـب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة التنفيذيـة وسـائل النشر ومواعيده .
(65)
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب إطـلاع المسـاهمين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية مـن بيانات تتعلـق بمكافـآت ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسـائر المزايـا أو المرتبـات الأخرى التى حصلوا عليها، والعمليات التى يكون لأحدهم فيها مصـلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتبرعات أو نفقات الدعاية.
(66)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثانى حال عدم اكتمال النصاب القانونى ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على خلاف ذلك.
(67)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظـام الشركة مع مراعاة ما يأتى :
(68)
إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
(69)