تنعقد الجميعة التأسيسية للشركة بناءً على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم في خلال شهر من قفل باب الإكتتاب أو إنتهاء الموعد المحدد للمشاركة أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب .
(26)
يشترط لصحة إجتماع الجميعة التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل.
(27)
تختص الجميعة التأسيسية بالنظر في المسائل الآتية :
(28)
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة
(29)
يكون مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال مسئولين بالتضامن قبل كل ذي شأن ولو إتفق على غير ذلك مما يأتي :
(30)
الباب الثاني الأحكام الخاصة بأنواع الشركاء
(31)
يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز أن يحدد النظام رأس المال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد علي عشرة أمثاله، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التي تمارس أنواعاً معينة من النشاط، وكذلك لما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس .
(32)
يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده، ويستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك.
(33)
لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن إلتزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية .
(34)
لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة إلي الشركات التي ينص نظامها علي إستهلاك أسهمها قبل إنقضاء أجل الشركة، بسبب تعلق نشاط الشركة بإلتزام بإستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة ، أو بوجه من أوجه الإستغلال مما يستهلك بالإستعمال أو يزول بعد مدة معينة .
(35)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 .
(36)
إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الإقتصاد بتلقي الإكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
(37)
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين .
(38)
يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، علي أنه يجب علي الشركة التي يكون غرضها الإشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الإشتراك فيها علي أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات .
(39)
الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور .
(40)