طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قوانين الشركات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 200
  • الإطلاع>

    مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون بإسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة أما في غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس إلا إذا إعتمدتها الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة .

    (13)

  • الإطلاع>

    إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .

    (14)

  • الإطلاع>

    ثانياً : إجراءات التأسيس

    (15)

  • الإطلاع>

    يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشأن، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج، كما يكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح.

    (16)

  • الإطلاع>

    على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:

    (17)

  • الإطلاع>

    للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة، ويجب أن يكون الإعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلزم إتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الإعتراض.

    (18)

  • الإطلاع>

    على الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالإعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.

    (19)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لا يجوز للهيئة الإعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالإعتراض.

    (19 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.

    (20)

  • الإطلاع>

    تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق .

    (21)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 ، وكانت قد أضيفت بموجب القانون رقم 212 لسنة 1994 .

    (21 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.

    (22)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.

    (23)

  • الإطلاع>

    تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.

    (24)

  • الإطلاع>

    ثالثاً : أحكام خاصة بتأسيس أنواع الشركات

    (25)

صفحة 2 من 14