مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون بإسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة أما في غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس إلا إذا إعتمدتها الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة .
(13)
إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .
(14)
ثانياً : إجراءات التأسيس
(15)
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشأن، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج، كما يكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح.
(16)
على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:
(17)
للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة، ويجب أن يكون الإعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلزم إتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الإعتراض.
(18)
على الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالإعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
(19)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لا يجوز للهيئة الإعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالإعتراض.
(19 (مكرر) )
يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.
(20)
تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق .
(21)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 ، وكانت قد أضيفت بموجب القانون رقم 212 لسنة 1994 .
(21 (مكرر) )
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.
(22)
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.
(23)
تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(24)
ثالثاً : أحكام خاصة بتأسيس أنواع الشركات
(25)