على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظـة علي أموال الشركة وحقوقها .
(143)
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة ، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضـيها التصفية كان مسئولاً في جميع أمواله عن هـذه الأعمـال ، وإذا تعـدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن .
(144)
يقوم المصفي بجميع الأعمـال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :
(145)
إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة ، إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية ، ما لم يشترط خـلاف ذلـك فـي وثيقـة تعيينهم ، ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري .
(146)
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة علي سلطة المصفي أو استعمل المصفي توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كـان من تعاقد مع المصفي سيئ النية .
(147)
كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أمـوال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى .
(148)
تحدد أتعاب المصفى فى وثيقة تعيينه وإلا حـددتها المحكمة .
(149)
يجب على المصفي إنهـاء التصـفية فـي المـدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه ، فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شـريك أو مساهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين المدة التي يجب أن تنتهي فيها التصفية .
(150)
يقدم المصفي كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية .
(151)
يقدم المصفي إلى الجمعيـة العامـة أو جماعـة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية، وتنتهـي أعمـال التصـفية بالتصديق علي الحساب الختامي .
(152)
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشـر سـنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في مكتب السجل الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي للشركة ، ما لم تعـين الجمعيـة العامـة أو جماعة الشركاء مكاناً آخر لحفظ الدفاتر والوثائق .
(153)
يسأل المصفى قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية .
(154)
لا تُقبل الدعاوى التى يقيمها المساهمون أو الشركاء ضد بعضهم البعض بعد مضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمال التصفية ، كما لا تُقبل الدعاوى التى يقيمها الغير ضد المساهمين أو الشركاء بعد مضى ذات المدة من تاريخ شهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى.
(154 (مكرر) )
الباب الخامس الرقابة والتفتيش والجزاءات
(155)
يكون لموظفي الجهة الإدارية المختصة المشار إليهم فى المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات بناء على إذن خاص من رئيس هذه الجهة، ولا يكون لهم حق إبـداء الـرأى أو التصويت ، وتقتصر مهمتهم علـى تسـجيل وقـائع الاجتمـاع وإبداء ملاحظاتهم كتابة .
(156)