طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قوانين الشركات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 200
  • الإطلاع>

    يجوز تداول اسهم الشركة الناتجة عن الإندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها .

    (133)

  • الإطلاع>

    تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج المشار إليه .

    (134)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بنص المادة ( 130 ) يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها، أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال.

    (135)

  • الإطلاع>

    يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجاري.

    (135 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    يجوز أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أى شكل من أشكال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا شركات الشخص الواحد ، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل ودون التقيد بالشكل القانوني للشركة محل التقسيم ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تقسيم الشركات وإجراءاته.

    (135 (مكرر (أ)) )

  • الإطلاع>

    يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء، بحسب الأحوال، وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال.

    (135 (مكرر (ب)) )

  • الإطلاع>

    تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها ، وذلك فى حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمنه قرار التقسيم ، وذلك بما لا يخل بحقوق الدائنين.

    (135 (مكرر (ج)) )

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كلياً أو جزئياً.

    (135 (مكرر (د)) )

  • الإطلاع>

    2- تغيير شكل الشـركة

    (136)

  • الإطلاع>

    الباب الرابع تصفية الشركة

    (137)

  • الإطلاع>

    تحتفظ الشركة خلال مـدة التصـفية بالشخصـية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية .

    (138)

  • الإطلاع>

    تعين الجمعية العامة مصفٍ أو أكثر وتحدد أتعابهم ، ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم .

    (139)

  • الإطلاع>

    يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقـة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السـجل التجـاري وفـي صـحيفة الشركات ويقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشهر .

    (140)

  • الإطلاع>

    يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها .

    (141)

  • الإطلاع>

    يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مـع مجلـس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعهـا المصـفي والمـديرون أو أعضاء مجلس الإدارة .

    (142)

صفحة 11 من 14