طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قوانين الشركات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 200
  • الإطلاع>

    تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتسليم الهيئة سنوياً صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة ونموذج بيانات، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل تسليم القوائم المالية للهيئة وقواعد إعداد النموذج المشار إليه وما يتضمنه من بيانات.

    (156 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    يكون للمساهمين حـق الاطـلاع علـى سـجلات الشركة ، والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    (157)

  • الإطلاع>

    يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة (10%) على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها الحق فى الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التى تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة ذلك يجوز لهم تقديم طلب للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالإتاحة ملزماً للشركة وواجب التنفيذ.

    (157 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    2- التفتيش

    (158)

  • الإطلاع>

    على أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة وموظفيها ومراقبي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة التى يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها ويقدموا لهم الإيضاحات والمعلومات اللازمة ويعاقب من يمتنع عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش في هذا الشأن بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (163) .

    (159)

  • الإطلاع>

    يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذى يعين فـى القـرار أو خلال شهر على الأكثر من إيداع المبلغ المنصوص عليه فى البند 4 من المادة (158) .

    (160)

  • الإطلاع>

    تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ، وعضوين آخرين أحدهما من ذوي الخبرة ، والآخر من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختارهما الوزير المختص .

    (160 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    3- الجزاءات

    (161)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عـن سـنتين – وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيـد علـي عشـرة آلاف جنيـه يتحملها المخالف شخصياً – أو بإحدى هاتين العقوبتين :

    (162)

  • الإطلاع>

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً :

    (163)

  • الإطلاع>

    في حالة العودة أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فـي المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى .

    (164)

  • الإطلاع>

    يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (163) من هذا القانون فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً.

    (164 (مكرر) )

  • الإطلاع>

    الباب السادس فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر

    (165)

  • الإطلاع>

    يجب علي الشركات الأجنبية التي يكون لها مركز لمزاولة الأعمال في مصر أن تتبع إجراءات التسجيل التجارى المقررة وعليها أن تخطر الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتقدم الأوراق التي تحددها تلك اللائحة .

    (166)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للشركات الأجنبية التى يكون لها مركـزاً لمزاولة الأعمال في مصر أن تعين مديراً للفرع أو البيت الصـناعي أو مكتب الإدارة أو غيره أشخاصاً لا تتوافر في شأنهم الشروط الواردة فـي المواد 89، 177، 178، 179، 180 من هذا القانون .

    (167)

صفحة 13 من 14