طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    يجب علي النيابة العامة -متي عرضت عليها- منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراءت التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل.

    (44 (مكرر))

  • الإطلاع>

    يندب في مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

    (45)

  • الإطلاع>

    لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.

    (46)

  • الإطلاع>

    تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتى ألف جنيه.

    (47)

  • الإطلاع>

    تختص محكمة الإستئناف بالحكم في قضايا الإستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الإبتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة (43) من هذا القانون.

    (48)

  • الإطلاع>

    الفصل الرابع الاختصاص المحلى

    (49)

  • الإطلاع>

    في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

    (50)

  • الإطلاع>

    في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة.

    (51)

  • الإطلاع>

    في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء، أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي آخر.

    (52)

  • الإطلاع>

    الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.

    (53)

  • الإطلاع>

    في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

    (54)

  • الإطلاع>

    في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.

    (55)

  • الإطلاع>

    في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متي كان فيها موطن المدعي.

    (56)

  • الإطلاع>

    في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعي.

    (57)

  • الإطلاع>

    في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

    (58)

صفحة 4 من 45