طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

    (59)

  • الإطلاع>

    تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة علي أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

    (60)

  • الإطلاع>

    إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة.

    (61)

  • الإطلاع>

    إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.

    (62)

  • الإطلاع>

    الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها

    (63)

  • الإطلاع>

    يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء .

    (64)

  • الإطلاع>

    يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :

    (65)

  • الإطلاع>

    ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة علي التوالي.

    (66)

  • الإطلاع>

    يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت ،في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.

    (67)

  • الإطلاع>

    على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.

    (68)

  • الإطلاع>

    لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لإستكمال الميعاد.

    (69)

  • الإطلاع>

    يجوز بناء علي طلب المدعى عليه، إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب، وكان ذلك راجعًا إلي فعل المدعي.

    (70)

  • الإطلاع>

    إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد. وإذا إنتهي النزاع صلحًا أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة (64) يرد الرسم المسدد.

    (71)

  • الإطلاع>

    الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم

    (72)

  • الإطلاع>

    يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

    (73)

صفحة 5 من 45