تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :
(30)
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية، أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .
(31)
تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.
(32)
إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها.
(33)
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
(34)
إذا لم يحضر المدعي عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
(35)
الفصل الثاني تقدير الدعاوى
(36)
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :
(37)
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير بإعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حده.
(38)
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعي به دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه.
(39)
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله.
(40)
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتى ألف جنيه.
(41)
الفصل الثالث الاختصاص النوعى
(42)
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه فيما يلي :
(43)
لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.
(44)