طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة على البيانات الآتية:

    (460)

  • الإطلاع>

    ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

    (461)

  • الإطلاع>

    يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلاً من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب حقوق الإختصاص والإمتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422، 425.

    (462)

  • الإطلاع>

    تطبق على البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث.

    (463)

  • الإطلاع>

    إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.

    (464)

  • الإطلاع>

    تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.

    (465)

  • الإطلاع>

    يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة.

    (466)

  • الإطلاع>

    يجوز لمن يملك عقاراً مقرراً عليه حق إمتياز أو إختصاص أو رهن رسمي أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة.

    (467)

  • الإطلاع>

    تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه إختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.

    (468)

  • الإطلاع>

    الباب الرابع توزيع حصيلة التنفيذ

    (469)

  • الإطلاع>

    إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن إعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين.

    (470)

  • الإطلاع>

    إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافيه للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده.

    (471)

  • الإطلاع>

    إذا إمتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية.

    (472)

  • الإطلاع>

    إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن إعتبر طرفاً في الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحاجزون على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتية.

    (473)

  • الإطلاع>

    تقوم إدارة التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليها بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن إعتبر طرفاً في الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية.

    (474)

صفحة 32 من 45