طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه علي وجه الدقة.

    (445)

  • الإطلاع>

    الفرع الرابع الحكم بإيقاع البيع

    (446)

  • الإطلاع>

    يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره.

    (447)

  • الإطلاع>

    إذا حكم بإيقاع بيع العقارعلى حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل إنذار الحائز.

    (448)

  • الإطلاع>

    لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.

    (449)

  • الإطلاع>

    يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الإمتياز والإختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقًاً للمادتين 417 ، 426 ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن.

    (450)

  • الإطلاع>

    لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.

    (451)

  • الإطلاع>

    الفرع الخامس إنقطاع الإجراءات والحلول

    (452)

  • الإطلاع>

    إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو إعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقاً لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات.

    (453)

  • الإطلاع>

    الفرع السادس دعوى الإستحقاق الفرعية

    (454)

  • الإطلاع>

    يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الإقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد إشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها وعلى بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.

    (455)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه.

    (456)

  • الإطلاع>

    إذا لم تتناول دعوى الإستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.

    (457)

  • الإطلاع>

    يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة، وكذلك يكون الشأن عند إستئناف إجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الإستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة 37.

    (458)

  • الإطلاع>

    الفصل الرابع بعض البيوع الخاصة

    (459)

صفحة 31 من 45