طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة وتأمر إدارة التنفيذ بإثبات ملاحظاتهم في المحضر ولإدارة التنفيذ السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلى أخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن أحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلاً عن ذلك إتخاذ أي تدبير أخر يقتضيه حسن سير الإجراءات.

    (475)

  • الإطلاع>

    إذا حضر ذوو الشأن وإنتهوا إلى إتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبتت إدارة التنفيذ إتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

    (476)

  • الإطلاع>

    تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة.

    (477)

  • الإطلاع>

    إذا تمت التسوية تعد إدارة التنفيذ خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف.

    (478)

  • الإطلاع>

    إذا لم تتيسر التسوية الودية لإعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ويحيل الإعتراض إلى قاضي التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة.

    (479)

  • الإطلاع>

    الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على مائتى ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.

    (480)

  • الإطلاع>

    يجب في إستئناف الحكم الصادر في المناقضة إختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الإستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الإستئنافي بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الإستئنافي .

    (481)

  • الإطلاع>

    تقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائياً أو من إنقضاء ميعاد إستئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة إن كان ويمضي في الإجراءات وفقًا للمادة 478.

    (482)

  • الإطلاع>

    المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع إدارة التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.

    (483)

  • الإطلاع>

    لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ولا يحكم بالابطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه.

    (484)

  • الإطلاع>

    لا يترتب علي إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة 469 وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.

    (485)

  • الإطلاع>

    بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.

    (486)

  • الإطلاع>

    الكتاب الثالث إجراءات وخصومات متنوعة

    (487)

  • الإطلاع>

    إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

    (488)

  • الإطلاع>

    يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.

    (489)

صفحة 33 من 45