طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    1- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

    (15)

  • الإطلاع>

    إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الإنتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.

    (16)

  • الإطلاع>

    ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً.

    (17)

  • الإطلاع>

    إذا صادفت آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    (18)

  • الإطلاع>

    يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد (6) ،( 7) ، (8) ،( 9) ،( 10) ، (11) ، (13) .

    (19)

  • الإطلاع>

    يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

    (20)

  • الإطلاع>

    لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.

    (21)

  • الإطلاع>

    يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

    (22)

  • الإطلاع>

    يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

    (23)

  • الإطلاع>

    إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً بإعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.

    (24)

  • الإطلاع>

    يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.

    (25)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للمحضرين، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.

    (26)

  • الإطلاع>

    قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.

    (27)

  • الإطلاع>

    الكتاب الأول التداعى أمام المحاكم

    (28)

  • الإطلاع>

    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

    (29)

صفحة 2 من 45