إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلى الدولة.
(310)
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
(311)
الفصل السادس إشكالات التنفيذ
(312)
لايترتب علي العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
(313)
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب علي رفعه.
(314)
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيهًا وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
(315)
الباب الثاني الحجوز التحفظية
(316)
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الإمتياز المقرر له قانوناَ.
(317)
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه.
(318)
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا إقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
(319)
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.
(320)
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
(321)
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 318.
(322)
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة.
(323)
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيهاً فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.
(324)