طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    لذوي الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في إقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة إنتهائياً.

    (295)

  • الإطلاع>

    الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

    (296)

  • الإطلاع>

    يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

    (297)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

    (298)

  • الإطلاع>

    تسري أحكام المواد السابقة علي أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون الجمهورية.

    (299)

  • الإطلاع>

    السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية.

    (300)

  • الإطلاع>

    العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشان.

    (301)

  • الإطلاع>

    الباب الخامس محل التنفيذ

    (302)

  • الإطلاع>

    يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة علي ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز من الأموال المحجوزة وإنتقاله إلى المبلغ المودع.

    (303)

  • الإطلاع>

    إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

    (304)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.

    (305)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لإقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة :

    (306)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء مع المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

    (307)

  • الإطلاع>

    الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع إشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة .

    (308)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الحجز علي الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون.

    (309)

صفحة 21 من 45