طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    الفصل الثاني حجز ما للمدين لدى الغير

    (325)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً.

    (326)

  • الإطلاع>

    إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.

    (327)

  • الإطلاع>

    يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

    (328)

  • الإطلاع>

    إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

    (329)

  • الإطلاع>

    إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

    (330)

  • الإطلاع>

    إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

    (331)

  • الإطلاع>

    يكون إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائراتها موطن المحجوز عليه.

    (332)

  • الإطلاع>

    في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا إعتبر الحجز كأن لم يكن.

    (333)

  • الإطلاع>

    إذا إختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.

    (334)

  • الإطلاع>

    يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

    (335)

  • الإطلاع>

    الحجز لا يوقف إستحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.

    (336)

  • الإطلاع>

    يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

    (337)

  • الإطلاع>

    يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.

    (338)

  • الإطلاع>

    إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب إنقضائه أن كان قد إنقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.

    (339)

صفحة 23 من 45