طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    الفصل الثاني السند التنفيذى وما يتصل به

    (280)

  • الإطلاع>

    يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.

    (281)

  • الإطلاع>

    على معاون التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

    (282)

  • الإطلاع>

    من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ.

    (283)

  • الإطلاع>

    إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.

    (284)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

    (285)

  • الإطلاع>

    يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الإنتهاء من التنفيذ.

    (286)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث النفاذ المعجل

    (287)

  • الإطلاع>

    النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها وللأوامرالصادرة علي العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

    (288)

  • الإطلاع>

    النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

    (289)

  • الإطلاع>

    يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:

    (290)

  • الإطلاع>

    يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

    (291)

  • الإطلاع>

    يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوعة إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء علي طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

    (292)

  • الإطلاع>

    في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزوم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.

    (293)

  • الإطلاع>

    يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد معاون التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.

    (294)

صفحة 20 من 45