يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة.
(265)
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
(266)
يجوز للمحكمة إستثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية إنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
(267)
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.
(268)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الإختصاص، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
(269)
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو رفضه أو بعدم جواز نظره حكمت علي رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
(270)
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
(271)
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.
(272)
تسري علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
(273)
الكتاب الثاني التنفيذ
(274)
الكتاب الثاني التنفيذيختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها.الكتاب الثاني التنفيذ
(275)
يكون الإختصاص عند التنفيذ علي المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه.
(276)
تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الإبتدائية.
(277)
يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.
(278)
يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ.
(279)