للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
(250)
لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه، ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة.
(251)
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً.
(252)
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل.
(253)
يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسون جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إستئناف أو مائة وخمسون جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية أو جزئية.
(254)
يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسون جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إستئناف أو مائة وخمسون جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية أو جزئية.
(255)
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.
(256)
تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيهاً على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها.
(257)
تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيهاً على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها.
(258)
يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة أن يُدِخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلان الطعن.
(259)
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل إنقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
(260)
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع بأسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.
(261)
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد إنقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة وإسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
(262)
بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.
(263)
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة.
(264)