لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
(235)
لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
(236)
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب إستئنافه.
(237)
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك.
(238)
الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء علي ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
(239)
تسري علي الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
(240)
الفصل الثالث إلتماس إعادة النظر
(241)
ميعاد الإلتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
(242)
يرفع الإلتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
(243)
لا يترتب علي رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم.
(244)
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إلتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلي إعلان جديد .علي أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الإلتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
(245)
إذا حكم برفض الإلتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنيهاً، ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وإذا حكم برفض الإلتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
(246)
الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس.
(247)
الفصل الرابع النقض
(248)
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم إنتهائي– أيًا كانت المحكمة التي أصدرته– فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
(249)