طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

    (235)

  • الإطلاع>

    لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

    (236)

  • الإطلاع>

    يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب إستئنافه.

    (237)

  • الإطلاع>

    تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك.

    (238)

  • الإطلاع>

    الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء علي ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.

    (239)

  • الإطلاع>

    تسري علي الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

    (240)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث إلتماس إعادة النظر

    (241)

  • الإطلاع>

    ميعاد الإلتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

    (242)

  • الإطلاع>

    يرفع الإلتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

    (243)

  • الإطلاع>

    لا يترتب علي رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم.

    (244)

  • الإطلاع>

    تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إلتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلي إعلان جديد .علي أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الإلتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

    (245)

  • الإطلاع>

    إذا حكم برفض الإلتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنيهاً، ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وإذا حكم برفض الإلتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.

    (246)

  • الإطلاع>

    الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس.

    (247)

  • الإطلاع>

    الفصل الرابع النقض

    (248)

  • الإطلاع>

    للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم إنتهائي– أيًا كانت المحكمة التي أصدرته– فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

    (249)

صفحة 17 من 45