يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
(220)
يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولي بسبب مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
(221)
ويجوز أيضاً إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف.
(222)
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلي 41 ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .
(223)
إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير علي أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض.
(224)
يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة علي أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولي.
(225)
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعي في تقدير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى.
(226)
ميعاد الإستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
(227)
إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة أو بناء علي شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي إحتجزت.
(228)
إستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232.
(229)
يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة علي بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
(230)
علي قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الإبتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الإستئناف.
(231)
الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.
(232)
يجب علي المحكمة أن تنظر الإستئناف علي أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
(233)
يجب علي المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلي محكمة الدرجة الأولي لتفصل في الطلبات الإحتياطية.
(234)