يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
(205)
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى.
(206)
يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولي.
(207)
لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل علي أداء الرسم كاملاً.
(208)
تسري علي أمر الأداء وعلي الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.
(209)
إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك إستثناء من أحكام المواد 175 ، 319 ، 327.
(210)
الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام
(211)
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب علي المحكمة المحالة إليه الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
(212)
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
(213)
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
(214)
يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
(215)
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وإنقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لإتخاذ صفة الوارث إن كان.
(216)
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلي ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في أخر موطن كان لمورثهم، ومتي تم رفع الطعن وإعلانه علي الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
(217)
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
(218)
الفصل الثانى الإستئناف
(219)