يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
(148)
علي القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الإبتدائية- علي حسب الأحوال- بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
(149)
علي القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الإبتدائية- علي حسب الأحوال- بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
(150)
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
(151)
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب علي طلبات الرد في الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162 من هذا القانون.
(152)
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد علي أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
(153)
إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.
(154)
يجب علي قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلي رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلي الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده علي التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلي النيابة.
(155)
علي القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لإطلاعه.
(156)
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية :
(157)
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلي المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقي جوابه عنها ثم تعيدها إلي المحكمة الأولي لتتبع في شأنه الأحكام المقررة في المواد السابقة.
(158)
علي رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلي الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156، 158.
(158 (مكرر))
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً علي الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلي ستة آلاف جنية .
(159)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
(160)
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
(161)