تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء علي طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلي هذا الطرف بناء علي طلب أولئك.
(133)
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
(134)
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
(135)
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
(136)
يترتب علي الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادر فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
(137)
متي حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف إعتبر الحكم المستأنف إنتهائياً في جميع الأحوال.
(138)
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
(139)
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين علي أخر إجراء صحيح فيها.
(140)
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع إطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.
(141)
لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لإعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة. أو باحالة القضية إلي محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
(142)
يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
(143)
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكنِ.
(144)
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
(145)
الباب الثامن عدم صلاحية القضاة وردهم
(146)
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم بإتفاق الخصوم.
(147)