طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة قانون المرافعات والإثبات
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 670
  • الإطلاع>

    يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلاً ممن طلب رده.

    (162)

  • الإطلاع>

    إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب علي تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء علي طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.

    (162(مكرر))

  • الإطلاع>

    تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين 146، 148.

    (163)

  • الإطلاع>

    لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقي من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.

    (164)

  • الإطلاع>

    إذا رفع القاضي دعوى تعويض علي طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

    (165)

  • الإطلاع>

    الباب التاسع الأحكام

    (166)

  • الإطلاع>

    لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

    (167)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.

    (168)

  • الإطلاع>

    تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

    (169)

  • الإطلاع>

    يجب أن يحضر القضاة الذين أشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.

    (170)

  • الإطلاع>

    يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلي جلسة أخرى قريبة تحددها.

    (171)

  • الإطلاع>

    إذا إقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة.

    (172)

  • الإطلاع>

    لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر.

    (173)

  • الإطلاع>

    ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.

    (174)

  • الإطلاع>

    يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

    (174(مكرر))

صفحة 12 من 45