طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    الباب الثالث الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

    (1096)

  • الإطلاع>

    لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه إستقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار.

    (1097)

  • الإطلاع>

    تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1033) وأحكام المواد من (1040 إلى 1042) المتعلقة بالرهن الرسمي.

    (1098)

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني آثار رهن الحيازة

    (1099)

  • الإطلاع>

    إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن إنقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به إنقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.

    (1100)

  • الإطلاع>

    يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون إستعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الإستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

    (1101)

  • الإطلاع>

    (1): يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئاً عن قوة قاهرة.

    (1102)

  • الإطلاع>

    إلتزامات الدائن المرتهن :

    (1103)

  • الإطلاع>

    (1): ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.

    (1104)

  • الإطلاع>

    (1): إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً وإتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد، كان هذا الإتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الإتفاقية.

    (1105)

  • الإطلاع>

    (1): يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة إستغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.

    (1106)

  • الإطلاع>

    يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.

    (1107)

  • الإطلاع>

    يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.

    (1108)

  • الإطلاع>

    2- بالنسبة إلى الغير

    (1109)

  • الإطلاع>

    (1): يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.

    (1110)

صفحة 74 من 77