الباب الثالث الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(1096)
لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه إستقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار.
(1097)
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1033) وأحكام المواد من (1040 إلى 1042) المتعلقة بالرهن الرسمي.
(1098)
الفصل الثاني آثار رهن الحيازة
(1099)
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن إنقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به إنقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.
(1100)
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون إستعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الإستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.
(1101)
(1): يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئاً عن قوة قاهرة.
(1102)
إلتزامات الدائن المرتهن :
(1103)
(1): ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
(1104)
(1): إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً وإتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد، كان هذا الإتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الإتفاقية.
(1105)
(1): يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة إستغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.
(1106)
يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
(1107)
يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.
(1108)
2- بالنسبة إلى الغير
(1109)
(1): يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.
(1110)