طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    الحائز مسئول شخصياً قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

    (1081)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث إنقضاء الرهن

    (1082)

  • الإطلاع>

    إذا تمت إجراءات التطهير إنقضى حق الرهن الرسمي نهائياً، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

    (1083)

  • الإطلاع>

    إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

    (1084)

  • الإطلاع>

    الباب الثانى حق الإختصاص

    (1085)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية، أو على قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.

    (1086)

  • الإطلاع>

    يجوز الحصول على حق إختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو إتفاقاً تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحصول على حق إختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.

    (1087)

  • الإطلاع>

    لا يجوز أخذ حق الإختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني.

    (1088)

  • الإطلاع>

    (1):على الدائن الذي يريد أخذ إختصاص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الإختصاص بها.

    (1089)

  • الإطلاع>

    1- يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالإختصاص.

    (1090)

  • الإطلاع>

    على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالإختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر، وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الإختصاص، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.

    (1091)

  • الإطلاع>

    (1): يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالإختصاص أمام الآمر كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الإبتدائية.

    (1092)

  • الإطلاع>

    إذا رفض رئيس المحكمة طلب الإختصاص المقدم من الدائن، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الإبتدائية

    (1093)

  • الإطلاع>

    الفصل الثاني آثار حق الإختصاص وإنقاصه وإنقضاؤه

    (1094)

  • الإطلاع>

    يكون للدائن الذي حصل على حق الإختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الإختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وإنقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.

    (1095)

صفحة 73 من 77