طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    التأمين من الحريق

    (766)

  • الإطلاع>

    يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

    (767)

  • الإطلاع>

    1- يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.

    (768)

  • الإطلاع>

    يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.

    (769)

  • الإطلاع>

    1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، إنتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

    (770)

  • الإطلاع>

    يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.

    (771)

  • الإطلاع>

    الباب الخامس الكفالة الفصل الأول أركان الكفالة

    (772)

  • الإطلاع>

    لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الإلتزام الأصلي بالبينة.

    (773)

  • الإطلاع>

    إذا إلتزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً في مصر، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل، تأميناً عينياً كافياً.

    (774)

  • الإطلاع>

    تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.

    (775)

  • الإطلاع>

    لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفول صحيحاً.

    (776)

  • الإطلاع>

    من كفل إلتزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزماً بتنفيذ الإلتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.

    (777)

  • الإطلاع>

    1- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.

    (778)

  • الإطلاع>

    1- كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً.

    (779)

  • الإطلاع>

    1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.

    (780)

صفحة 52 من 77