إذا لم يكن هناك إتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
(781)
الفصل الثانى آثار الكفالة 1- العلاقة بين الكفيل والدائن
(782)
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل ولو إستحق هذا الشيء.
(783)
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
(784)
1- لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في إتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها.
(785)
إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
(786)
1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لإستعمال حقه في الرجوع.
(787)
1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
(788)
1- إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
(789)
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم إتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
(790)
إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
(791)
1- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
(792)
لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
(793)
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
(794)
في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
(795)