طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

    (736)

  • الإطلاع>

    1- يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.

    (737)

  • الإطلاع>

    1- تنتهي الحراسة بإتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

    (738)

  • الإطلاع>

    الباب الرابع عقود الغررالفصل الأول المقامرة والرهان

    (739)

  • الإطلاع>

    1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.

    (740)

  • الإطلاع>

    الفصل الثانى المرتب مدى الحياة

    (741)

  • الإطلاع>

    1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.

    (742)

  • الإطلاع>

    العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

    (743)

  • الإطلاع>

    لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

    (744)

  • الإطلاع>

    1- لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.

    (745)

  • الإطلاع>

    إذا لم يقم المدين بإلتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.

    (746)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث عقد التأمين

    (747)

  • الإطلاع>

    الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

    (748)

  • الإطلاع>

    يكون محلاً للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

    (749)

  • الإطلاع>

    يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

    (750)

صفحة 50 من 77

موسوعة القانون المدني | الموسوعة القانونية | صفحة 50 | Ahmed Moussa Law Firm