طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

    (736)

  • الإطلاع>

    1- يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.

    (737)

  • الإطلاع>

    1- تنتهي الحراسة بإتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

    (738)

  • الإطلاع>

    الباب الرابع عقود الغررالفصل الأول المقامرة والرهان

    (739)

  • الإطلاع>

    1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.

    (740)

  • الإطلاع>

    الفصل الثانى المرتب مدى الحياة

    (741)

  • الإطلاع>

    1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.

    (742)

  • الإطلاع>

    العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

    (743)

  • الإطلاع>

    لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

    (744)

  • الإطلاع>

    1- لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.

    (745)

  • الإطلاع>

    إذا لم يقم المدين بإلتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.

    (746)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث عقد التأمين

    (747)

  • الإطلاع>

    الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

    (748)

  • الإطلاع>

    يكون محلاً للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

    (749)

  • الإطلاع>

    يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

    (750)

صفحة 50 من 77