طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

    (721)

  • الإطلاع>

    يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

    (722)

  • الإطلاع>

    إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

    (723)

  • الإطلاع>

    2- إلتزامات المودع

    (724)

  • الإطلاع>

    على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

    (725)

  • الإطلاع>

    3- بعض أنواع الوديعة

    (726)

  • الإطلاع>

    1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء، مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.

    (727)

  • الإطلاع>

    1- على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك، فإن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.

    (728)

  • الإطلاع>

    الفصل الخامس الحراسة

    (729)

  • الإطلاع>

    يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:

    (730)

  • الإطلاع>

    تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية:

    (731)

  • الإطلاع>

    يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

    (732)

  • الإطلاع>

    يحدد الإتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من إلتزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.

    (733)

  • الإطلاع>

    1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

    (734)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

    (735)

صفحة 49 من 77