لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
(631)
1- في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
(632)
1- لا يجوز للناظر بغير إذن للقاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، أنقضت المدة إلى ثلاث سنين.
(633)
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
(634)
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الإستعمال.
(635)
1- إلتزامات المعير
(636)
1- إذا أضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشي أثناء العارية، إلتزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
(637)
1- لا ضمان على المعير في إستحقاق الشئ المعار إلا أن يكون هناك إتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الإستحقاق.
(638)
2- إلتزامات المستعير
(639)
1- إذا إقتضی إستعمال الشيء نفقة من المستعير، فليس له إستردادها، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
(640)
1- على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
(641)
1- متى إنتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
(642)
3- إنتهاء العارية
(643)
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية :
(644)
تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيره.
(645)