طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    1 – إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.

    (616)

  • الإطلاع>

    يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند إنتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

    (617)

  • الإطلاع>

    لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر إنتفاع من يخلفه، ويجب عليه بوجه خاص قبیل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .

    (618)

  • الإطلاع>

    يجوز أن تعطي الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزء معيناً من المحصول.

    (619)

  • الإطلاع>

    تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد إتفاق أو عرف يخالفها.

    (620)

  • الإطلاع>

    إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.

    (621)

  • الإطلاع>

    الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.

    (622)

  • الإطلاع>

    1- يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يذله في شئون نفسه.

    (623)

  • الإطلاع>

    1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي بعينها العرف، فإذا لم يوجد إتفاق أو عرف کان لكل منهما نصف الغلة.

    (624)

  • الإطلاع>

    لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الارض من الباطن إلا برضاء المؤجر.

    (625)

  • الإطلاع>

    لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.

    (626)

  • الإطلاع>

    1- إذا إنتهت المزارعة قبل إنقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستاجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .

    (627)

  • الإطلاع>

    إيجار الوقف

    (628)

  • الإطلاع>

    ولاية قبض الأجرة للناظرلا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.

    (629)

  • الإطلاع>

    1- لايجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.

    (630)

صفحة 42 من 77