1 – إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.
(616)
يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند إنتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.
(617)
لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر إنتفاع من يخلفه، ويجب عليه بوجه خاص قبیل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .
(618)
يجوز أن تعطي الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزء معيناً من المحصول.
(619)
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد إتفاق أو عرف يخالفها.
(620)
إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
(621)
الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
(622)
1- يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يذله في شئون نفسه.
(623)
1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي بعينها العرف، فإذا لم يوجد إتفاق أو عرف کان لكل منهما نصف الغلة.
(624)
لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الارض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
(625)
لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
(626)
1- إذا إنتهت المزارعة قبل إنقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستاجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .
(627)
إيجار الوقف
(628)
ولاية قبض الأجرة للناظرلا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.
(629)
1- لايجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
(630)