3- بطلان الصلح لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
(556)
(1): الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
(557)
الباب الثانى العقود الواردة على الإنتفاع بالشىء الفصل الأول الإيجار – 1- الإيجار بوجه عام أركان الإيجار : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
(558)
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
(559)
الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بإنقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
(560)
يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
(561)
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب إعتبار أجرة المثل.
(562)
إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
(563)
آثار الإيجار يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة العين.
(564)
(1): إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للإنتفاع الذي أوجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتض.
(565)
يسرى على الإلتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الإلتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
(566)
(1): على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات “التأجيرية”.
(567)
(1): إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الإلتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي إستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
(568)
(1): إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه.
(569)
(1): لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالإنتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
(570)