(1): إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر وإختار المقترض إستيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
(541)
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد إستحقاقها، فإذا لم يكن هناك إتفاق على فوائد أعتبر القرض بغير أجر.
(542)
ينتهي القرض بإنتهاء الميعاد المتفق عليه.
(543)
إذا إتفق على الفوائد، كان للمدين إذا إنقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما إقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة أشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الإتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
(544)
2- الدخل الدائم (1) : يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى.
(545)
(1): يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للإستبدال في أي وقت شاء المدين، ويقع باطلاً كل إتفاق يقضي بغير ذلك.
(546)
يجبر المدين على الإستبدال في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم إعذاره.
(547)
(1): إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الإستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
(548)
الفصل السادس الصلح – 1- أركان الصلح الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه .
(549)
يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
(550)
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن إرتكاب إحدى الجرائم.
(551)
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
(552)
2- آثار الصلح (1): تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
(553)
للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
(554)
يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
(555)