طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    (1): إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر وإختار المقترض إستيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.

    (541)

  • الإطلاع>

    على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد إستحقاقها، فإذا لم يكن هناك إتفاق على فوائد أعتبر القرض بغير أجر.

    (542)

  • الإطلاع>

    ينتهي القرض بإنتهاء الميعاد المتفق عليه.

    (543)

  • الإطلاع>

    إذا إتفق على الفوائد، كان للمدين إذا إنقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما إقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة أشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الإتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.

    (544)

  • الإطلاع>

    2- الدخل الدائم (1) : يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى.

    (545)

  • الإطلاع>

    (1): يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للإستبدال في أي وقت شاء المدين، ويقع باطلاً كل إتفاق يقضي بغير ذلك.

    (546)

  • الإطلاع>

    يجبر المدين على الإستبدال في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم إعذاره.

    (547)

  • الإطلاع>

    (1): إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الإستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.

    (548)

  • الإطلاع>

    الفصل السادس الصلح – 1- أركان الصلح الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه .

    (549)

  • الإطلاع>

    يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

    (550)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن إرتكاب إحدى الجرائم.

    (551)

  • الإطلاع>

    لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

    (552)

  • الإطلاع>

    2- آثار الصلح (1): تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.

    (553)

  • الإطلاع>

    للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

    (554)

  • الإطلاع>

    يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

    (555)

صفحة 37 من 77