طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
  • الإطلاع>

    دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، ينظمها قانون خاص.

    (31)

  • الإطلاع>

    يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

    (32)

  • الإطلاع>

    الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

    (33)

  • الإطلاع>

    تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه .

    (34)

  • الإطلاع>

    القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

    (35)

  • الإطلاع>

    يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

    (36)

  • الإطلاع>

    أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الأخر.

    (37)

  • الإطلاع>

    يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.

    (38)

  • الإطلاع>

    ينظم بتشريع خاص كيفية إكتساب الألقاب وتغييرها.

    (39)

  • الإطلاع>

    1-الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.

    (40)

  • الإطلاع>

    يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

    (41)

  • الإطلاع>

    موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.

    (42)

  • الإطلاع>

    (1): يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معین.

    (43)

  • الإطلاع>

    كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

    (44)

  • الإطلاع>

    لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أوعته أو جنون .

    (45)

صفحة 3 من 77

موسوعة القانون المدني | الموسوعة القانونية | صفحة 3 | Ahmed Moussa Law Firm