كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(44)
لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أوعته أو جنون .
(45)
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .
(46)
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون .
(47)
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها .
(48)
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
(49)
لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
(50)
لكل من نازعه الغير في إستعمال إسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
(51)
2 – الشخص الاعتبارى
(52)
الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
(53)
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964
(54)
ألغيت هذه الماده بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956 ، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964 ، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999 ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(55)
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(56)
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(57)
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(58)