طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    (1): إذا كان البيع “بالعينة” وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.

    (420)

  • الإطلاع>

    (1): يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

    (423)

  • الإطلاع>

    (1) : في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك إتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا إنقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.

    (421)

  • الإطلاع>

    إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الإتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

    (422)

  • الإطلاع>

    إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا إعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

    (424)

  • الإطلاع>

    (1): إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

    (425)

  • الإطلاع>

    (1): تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا إنقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

    (426)

  • الإطلاع>

    لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.

    (427)

  • الإطلاع>

    إلتزامات البائع : يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

    (428)

  • الإطلاع>

    إذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

    (429)

  • الإطلاع>

    (1): إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.

    (430)

  • الإطلاع>

    يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

    (431)

  • الإطلاع>

    يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

    (432)

  • الإطلاع>

    (1): إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.

    (433)

  • الإطلاع>

    إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.

    (434)

صفحة 29 من 77