ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(405)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(406)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(407)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(408)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(409)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(410)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(411)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(412)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(413)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(414)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(415)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(416)
ألغيت هذه المواد بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 ، الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نص في مادته الأولي من مواد الإصدار علي إلغاء الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 1968/5/30، وعدل أخيرا بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
(417)
الكتاب الثانى العقود المسماة الباب الأول العقود التى تقع على الملكية الفصل الأول البيع 1- البيع بوجه عام
(418)
(1): يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا إشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرّفه.
(419)