طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات .

    (375)

  • الإطلاع>

    تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

    (376)

  • الإطلاع>

    1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

    (377)

  • الإطلاع>

    -1 تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

    (378)

  • الإطلاع>

    – 1 يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376و378 ، من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

    (379)

  • الإطلاع>

    تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل بإنقضاء آخر يوم منها .

    (380)

  • الإطلاع>

    1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي أصبح فيه الدين مستحق الأداء.

    (381)

  • الإطلاع>

    1-لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب .

    (382)

  • الإطلاع>

    ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدى الدعاوي .

    (383)

  • الإطلاع>

    1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا .

    (384)

  • الإطلاع>

    1- إذا إنقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع، وتكون مدته هو مدة التقادم الأول .

    (385)

  • الإطلاع>

    1- يترتب على التقادم إنقضاء الإلتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين إلتزام طبيعي .

    (386)

  • الإطلاع>

    1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

    (387)

  • الإطلاع>

    1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الإتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون .

    (388)

  • الإطلاع>

    الباب السادس إثبات الإلتزام

    (389)

صفحة 26 من 77