1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الإلتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
(346)
1- إذا كان محل الإلتزام شيئاً معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الإلتزام، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
(347)
تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
(348)
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .
(349)
الفصل الثانى – إنقضاء الإلتزام بما يعادل الوفاء
(350)
يسري علي الوفاء بمقابل، فيما إذا كان بنقل ملكية شيء أعطى في مقابلة الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الإستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
(351)
2- التجديد والإنابة – يتجدد الإلتزام :
(352)
1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الإلتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان .
(353)
1- التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .
(354)
1-لا يكون تجديداً مجرد تقييد الإلتزامات في حساب جار .
(355)
1- يترتب على التجديد أن ينقضي الإلتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه إلتزام جديد .
(356)
-1 إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الإلتزام الأصلي، فإن الإتفاق على نقل التأمينات إلى الإلتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية
(357)
لا ينتقل إلى الإلتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
(358)
1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .
(359)
1- إذا إتفق المتعاقدون فى الإنابة على أن يستبدلوا بإلتزام سابق إلتزاماً جديداً، كانت هذه الإنابة تجديداً للإلتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الإلتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .
(360)