طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الإلتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

    (346)

  • الإطلاع>

    1- إذا كان محل الإلتزام شيئاً معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الإلتزام، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

    (347)

  • الإطلاع>

    تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

    (348)

  • الإطلاع>

    1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .

    (349)

  • الإطلاع>

    الفصل الثانى – إنقضاء الإلتزام بما يعادل الوفاء

    (350)

  • الإطلاع>

    يسري علي الوفاء بمقابل، فيما إذا كان بنقل ملكية شيء أعطى في مقابلة الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الإستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

    (351)

  • الإطلاع>

    2- التجديد والإنابة – يتجدد الإلتزام :

    (352)

  • الإطلاع>

    1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الإلتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان .

    (353)

  • الإطلاع>

    1- التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .

    (354)

  • الإطلاع>

    1-لا يكون تجديداً مجرد تقييد الإلتزامات في حساب جار .

    (355)

  • الإطلاع>

    1- يترتب على التجديد أن ينقضي الإلتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه إلتزام جديد .

    (356)

  • الإطلاع>

    -1 إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الإلتزام الأصلي، فإن الإتفاق على نقل التأمينات إلى الإلتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية

    (357)

  • الإطلاع>

    لا ينتقل إلى الإلتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

    (358)

  • الإطلاع>

    1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .

    (359)

  • الإطلاع>

    1- إذا إتفق المتعاقدون فى الإنابة على أن يستبدلوا بإلتزام سابق إلتزاماً جديداً، كانت هذه الإنابة تجديداً للإلتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الإلتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .

    (360)

صفحة 24 من 77